كلياً مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب (١) ، وانما ذكر (٢) [هذا] لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجوداً ولو جمعهما واحد مفهوماً كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا ، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعيّ كالحركة (٣) والسكون الكليين المعنونين (٤) بالصلاتية والغصبية.
______________________________________________________
(١) يعني : ككلي الصلاة في المغصوب المنطبق على أفراد الصلاة الواقعة في المغصوب المنطبق عليها عنوانا الصلاة والغصب ، فكلّيّ الصلاة في المغصوب مصداق للطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهي ، فقوله : «كالصلاة في المغصوب» مثال لذي وجهين.
(٢) يعني أن قولنا : «مطلق ما كان ذا وجهين» لإخراج ما إذا كان متعلقا الأمر والنهي متباينين وجوداً وان اتحدا مفهوماً ، كالسجود لله تعالى وللصنم ، لعدم اتحاد هذين المتعلقين وجوداً أصلا ، كما تقدم آنفاً.
(٣) فان الحركة كلي ينطبق عليها عنوانان كليان ، وهما : الصلاة والغصب ، وكذا السكون ، فالواحد سواء كان جنسياً أم نوعياً أم شخصياً إذا صدق عليه عنوانان كليان تعلق بأحدهما أمر وبالآخر نهي يندرج في مسألة الاجتماع ، وإلّا فهو أجنبي عنها. وعليه ، فالسجود لله تعالى وللصنم خارج عن هذا البحث لعدم صدقهما على موجود خارجي وان صدق على كل منهما مفهوم السجود.
(٤) صفة لقوله : «الكليين» ، يعني : أن كلاً من الحركة والسكون اللذين هما كليان يصير معنوناً بعنواني الصلاة والغصب.
والحاصل : أن ميزان صغروية الواحد لمسألة الاجتماع هو انطباق متعلقي