والمبغوضية ، وإلّا (١) لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره (٢) لغيره ، وعدم (٣) حرمته مع (*) اختياره له ، وهو كما ترى (٤).
______________________________________________________
(١) أي : وان تغيرت حرمة المقدمة لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف ، وغرضه من هذه العبارة إقامة البرهان على عدم ارتفاع الحرمة عن المقدمة المحرمة المنحصرة.
توضيحه : أنه يلزم من ارتفاع حرمتها محذوران لا يمكن الالتزام بهما.
الأول : تعليق حرمة المقدمة ووجوبها على إرادة المكلف واختياره ، ضرورة أن الخروج لا يتصف بالحرمة الا مع إرادة عدم التصرف في المكان المغصوب دخولا وخروجاً. وأما مع إرادة الدخول فيه واختياره ، فلا يكون الخروج حراماً ، بل يتصف بالوجوب.
والحاصل : أنه مع اختيار الدخول في المغصوب يكون الخروج واجباً ، ومع اختيار عدمه يكون التصرف فيه دخولا وخروجاً حراماً.
(٢) يعني : واختيار المكلف لغير الدخول المراد به ترك الدخول ، يعني : إذا اختار ترك الدخول وعدم التصرف في المغصوب كان كل من الدخول والخروج حراماً.
(٣) معطوف على «الحرمة» يعني : ولكان عدم الحرمة معلقاً على اختيار المكلف للدخول ، فإذا اختار الدخول لا يكون الخروج حراماً. فضمير «حرمته» راجع إلى الخروج وضمير «اختياره» إلى المكلف ، وضمير «له» إلى الدخول.
(٤) يعني : ما ذكر من تعليق الحرمة على إرادة عدم الدخول في المغصوب ،
__________________
(*) الأولى أن يقال : «على اختياره» ليوافق عدله ، وتكون العبارة هكذا : «لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف ، وعدم الحرمة على اختياره له» ، فتدبر.