الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها انما هو (١) فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة ، والمفروض هاهنا (٢) وان كان ذلك (٣) إلّا أنه (٤) كان بسوء الاختيار ، ومعه (٥) لا يتغير عما هو عليه من الحرمة
______________________________________________________
المقدمة منحصرة بالمحرمة ، فيترشح الوجوب عليها. وعلى هذا ، فلو انحصر التخلص عن الحرام بالخروج الّذي هو أيضا حرام ـ لكونه غصباً ـ اتصف الخروج بالوجوب ، لكونه مقدمة للتخلص الواجب.
(١) أي : إطلاق الوجوب ، وقوله : «انما هو» خبر «وإطلاق» ودفع للتوهم المزبور ، وحاصله : أن وجوب المقدمة المحرمة مع انحصارها انما يكون بشرطين :
أحدهما : أن يكون الواجب أهم من ترك المقدمة كإنقاذ غريق مؤمن ، حيث انه أهم من حرمة الدخول في المكان المغصوب ، وكالخروج عنه تخلصاً عن الغصب ، فان الواجب ـ وهو التخلص عنه ـ أهم من ترك الحرام وهو الخروج.
ثانيهما : أن لا يكون الاضطرار إلى المقدمة المحرمة ـ كالخروج ـ ناشئا عن سوء الاختيار ، وإلّا فلا تتغير عما هي عليه من الحرمة والمبغوضية.
وبالجملة : مجرد أهمية الواجب من ترك المقدمة المحرمة لا توجب اتصاف المقدمة بالوجوب ، بل فيما إذا لم يكن الاضطرار إلى المقدمة المحرمة بسوء الاختيار ، ومعه تبقى المقدمة على حرمتها.
(٢) أي : في الاضطرار إلى المقدمة المحرمة.
(٣) أي : أهمية الواجب ـ وهو التخلص عن الغصب ـ من ترك الحرام أعني الخروج.
(٤) أي : الاضطرار إلى المقدمة المحرمة كان بسوء الاختيار.
(٥) أي : ومع سوء الاختيار لا يتغير حكم المقدمة ، ولا ترتفع حرمتها.