ان قلت (١) : كيف لا يجديه (٢) ومقدمة الواجب واجبة؟
قلت (٣) : انما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة ، ولذا (٤) لا يترشح الوجوب من الواجب الا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.
وإطلاق (٥) الوجوب [وأهمية الواجب] بحيث ربما يترشح منه
______________________________________________________
(١) هذا إشكال على عدم وجوب الخروج مع كونه مقدمة للتخلص الواجب فان مقدميته للتخلص توجب وجوبه ، لأن مقدمة الواجب واجبة ، فالخروج واجب من باب وجوب المقدمة.
(٢) يعني : كيف لا يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام في وجوب الخروج مقدمة مع كون وجوب المقدمة عقلياً غير قابل للتخصيص ، فالواو في قوله : «ومقدمة الواجب» للحالية.
(٣) توضيحه : أن وجوب المقدمة مختص بالمقدمات المباحة ، فلا يترشح الوجوب من وجوب ذي المقدمة على مقدماته المحرمة وان كانت مشتركة مع المقدمات المباحة في أصل التوقف والمقدمية ، كركوب الدّابّة المغصوبة ، فانه كركوب الدّابّة المباحة في المقدمية.
(٤) أي : ولاختصاص وجوب المقدمة بغير المحرمة لا يترشح الوجوب من الواجب الا على المقدمات المباحة ، فلا يتصف ما عدا المباحة منها بالوجوب.
(٥) إشارة إلى توهم ، وهو : وجوب المقدمة المحرمة كالخروج عن المكان المغصوب ، وعدم اختصاص الوجوب بالمقدمة المباحة.
توضيحه : أن اختصاص الوجوب بالمقدمة المباحة انما يكون في غير صورة انحصار المقدمة بالمحرمة ، بأن يكون لها فردان مباح ومحرم. وأما إذا كانت