.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فالوجوب غيري ، وكلتاهما مفقودتان في الخروج المفروض في المقام.
أما الأول ، فلتوقف مصلحته النفسيّة على انطباق عنوان حسن شرعاً عليه ، والعنوان المتصور انطباقه على الخروج ليس إلّا التخلص عن الغصب الموجب لكونه ذا مصلحة نفسية ، وواجباً نفسياً ، وذلك لا يصلح لجعل الخروج معنوناً بهذا العنوان ، حيث ان التخلص عن الغصب عبارة عن تركه المتحقق بانتهاء الحركة الخروجيّة إلى الكون في خارج المغصوب ، فليس الخروج بنفسه معنوناً بعنوان التخلص ومصداقاً له حتى يكون ذا مصلحة نفسية وواجباً نفسياً.
وبالجملة : فليس الخروج مصداقاً للتخلص حتى يكون محبوباً وواجباً ، بل هو مصداق للغصب المبغوض المحرم ، فما عن تقرير بحث شيخنا الأعظم (قده) «من كون الخروج محبوباً ومطلوباً لأنه تخلص» لا يخلو من الغموض.
وأما الثاني ، فلعدم كون الحركات الخروجيّة مقدمة للتخلية الواجبة التي هي إفراغ المكان عن التصرف العدواني فيه حتى تتصف بالوجوب المقدمي ، بل الحركات الخروجيّة مقدمة للكون في خارج المكان المغصوب ، وهو ليس بواجب ، بل ملازم للواجب أعني التخلية.
والحاصل : أن الخروج مقدمة لملازم التخلية الواجبة ـ وهو الكون في المكان المباح ـ لا مقدمة لنفس الواجب حتى يجب لأجل المقدمية. فالخروج ليس بواجب لا نفسياً ولا مقدمياً ، بل هو باق على المبغوضية ، فيعاقب عليه ، لكون الاضطرار إليه بسوء الاختيار وان ارتفعت حرمته بالاضطرار. فالقول بوجوب الخروج نفسياً لانطباق عنوان التخلص الواجب عليه ، أو مقدمياً ، لكونه مقدمة للتخلص في غاية الضعف. نعم يرشد العقل إلى اختيار الخروج دفعاً للأفسد ـ وهو الغصب الزائد على الخروج ـ بالفاسد ، وهو الغصب بمقدار الخروج ، فما في المتن من عدم كون الخروج مأموراً به في غاية المتانة.