حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساً لا يكون عقلا معذوراً في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره. ويكون (١) معاقباً عليه ، كما إذا كان ذلك (٢) بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، ولا يكاد (٣) يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه (٤) (*) بسوء الاختيار.
______________________________________________________
(١) معطوف على «لا يكون» يعني : لقدرته على ترك الحرام رأساً من الدخول والخروج لا يحكم العقل بمعذوريته في المخالفة ، فيكون معاقباً عليه.
(٢) يعني : ما اضطر إلى ارتكابه ، كالخروج مما لا توقف عليه أو لا انحصار به كما عرفت آنفاً.
(٣) وأما الثاني ، وهو الّذي أشار إليه بقوله : «ولا يكاد يجدي» فبأن توهم كون المضطر إليه مأموراً به لأجل توقف الواجب ـ وهو التخلص عن الحرام ـ عليه ، ومقدمة الواجب واجبة ، مندفع بأن هذا الوجه لا يصلح لإثبات وجوب الخروج ، وذلك لأن الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار لا يرفع مبغوضية الخروج ، ولا يوجب محبوبيته.
(٤) هذا دفع التوهم المزبور ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «مندفع بأن هذا الوجه ... إلخ».
__________________
(*) كون الدخول مستنداً إلى سوء الاختيار في غاية الوضوح. وأما كونه علة لاستناد الخروج إلى سوء الاختيار ، فقيل ـ كما في بعض الحواشي ـ انه غير ظاهر ، فالاستناد المزبور منوط بقيام دليل عليه.
لكن فيه : أن الاستناد المزبور مما يساعده العرف.
ثم ان الأولى أن يعلل عدم كون الخروج مأموراً به بأن الأمر يستدعي المصلحة في متعلقه ، فان كانت نفسية ، فالوجوب نفسي ، وان كانت مقدمية ،