إذا لم يكن هناك توقف (*) عليه ، أو بلا انحصار به (١) ، وذلك (٢) ضرورة أنه (٣)
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «عليه» راجعان إلى «ما اضطر إليه» كالخروج في مثال المتن.
(٢) هذا وجه مختاره ، وهو : كون المضطر إليه بسوء الاختيار مع انحصار التخلص عن الحرام به ، كالخروج عن المكان المغصوب ، وحيث ان مدعاه مركب من جزءين ، أحدهما : كون الخروج منهياً عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار ، ثانيهما عدم كونه مأموراً به ، فقد تصدى لإثبات كليهما.
أما الأول ، فبأن مخالفة الحرام مع القدرة على تركه توجب عقلا استحقاق العقوبة ، ومع هذه القدرة لا يرى العقل الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار عذراً في ارتكاب المضطر إليه. نعم يوجب الاضطرار سقوط الخطاب ، لعدم صلاحيته مع الاضطرار للزجر والردع ، فالخطاب ساقط والعقاب ثابت.
(٣) أي : المضطر بسوء الاختيار ـ لقدرته على ترك الحرام ـ لا يكون معذوراً في مخالفة الحرام.
__________________
(*) لا يخفى أنه لا توقف هاهنا حقيقة ، بداهة أن الخروج انما هو مقدمة للكون في خارج الدار ، لا مقدمة لترك الكون فيها الواجب ، لكونه ترك الحرام ، نعم بينهما ملازمة لأجل التضاد بين الكونين ، ووضوح الملازمة بين وجود الشيء وعدم ضده ، فيجب الكون في خارج الدار عرضاً ، لوجوب ملازمة حقيقة ، فتجب مقدمته كذلك. وهذا هو الوجه في المماشاة والجري على أن مثل الخروج يكون مقدمة لما هو الواجب من ترك الحرام ، فافهم.