والحق أنه (١) منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأموراً به ، كما (٢)
______________________________________________________
(١) هذا هو القول الأول من الأقوال الأربعة على تأمل فيه كما سيظهر.
(٢) يعني : عدم كونه مأموراً به يكون كالمورد الّذي لا يكون التخلص عن الحرام موقوفاً على الخروج ، كما إذا أمكن إرضاء المالك ، أو الشراء منه ، أو كان موقوفاً على الخروج ولكن لم يكن التخلص منحصراً به.
__________________
وجه عدم الدلالة : أن الاستطاعة الشرعية ليست شرطاً حدوثاً وبقاء حتى يلزم من انتفائها مع بقاء الوجوب تكليف ما لا يطاق ، بل يكفي مع التأخير عمداً القدرة العقلية.
فاستظهار اجتماع الوجوب والحرمة في مسألتنا من العبارة المزبورة في غير محله.
والقادح في هذا الاستظهار : أن المشهور بين الأصحاب هو القول بالامتناع ، ومجرد التزام كثير منهم بصحة صلاة الغاصب حين الخروج ، بل عن المنتهى دعوى «الإجماع على صحتها» لا يدل على كونها مأموراً بها ومنهياً عنها ، بل لا يدل على كونها مأموراً بها أيضا ، لاحتمال كفاية الملاك في الصحة ، وعدم الحاجة إلى الأمر ، فيمكن أن لا يكون المضطر إليه بسوء الاختيار مع الانحصار مأموراً به ولا منهياً عنه فعلا كما اختاره المصنف ، هذا.
لكن عن السيد في الذريعة : «التصريح بكون الخروج بنية التخلص مأموراً به ، وكذا المجامع زانيا له الحركة بقصد التخلص دون غيره» ، وعن صاحب المدارك «التصريح بعدم كون الخروج معصية ، وأن القول بجريان حكم المعصية عليه غلط صدر عن بعض الأصوليين».