واختاره الفاضل القمي (١) ناسباً له إلى أكثر المتأخرين ، وظاهر الفقهاء (*).
______________________________________________________
العلامة ، حيث أفاد في محكي النهاية : أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في قوله بأن الخروج تصرف في المغصوب ، فيكون معصية ، فلا تصح الصلاة وهو خارج سواء تضيق الوقت أم لا».
(١) قال في التقريرات : «واختاره المحقق القمي (ره) ناسباً له إلى أكثر أفاضل متأخري أصحابنا ، وظاهر الفقهاء ، والوجه في النسبة المذكورة هو قولهم بوجوب الحج على المستطيع وان فاتت الاستطاعة الشرعية» فراجع ثاني التنبيهين اللذين ختم بهما المحقق القمي قانون اجتماع الأمر والنهي.
__________________
أحدهما : كفاية تعدد الجهة في جواز اجتماع الأمر والنهي. والآخر جواز التكليف فعلا بأمر غير مقدور إذا كان عدم القدرة ناشئاً عن سوء الاختيار.
والثاني غير صحيح ، لكون التكليف حينئذ لغواً وعبثاً.
والأول مبني على كون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي انضمامياً لا اتحادياً.
(*) كون ذلك ظاهر الفقهاء غير ظاهر ، لأن قولهم بوجوب الحج على المستطيع إلى آخر ما نقلناه عن التقريرات لا يدل على ذلك ، حيث ان تقريبه : أن وجوب الحج على من فاتت استطاعته تكليف بما لا يطاق ، لكنه لما كان تأخير الحج عن سنة الاستطاعة باختياره لم يكن به بأس. وما نحن فيه أيضا كذلك ، لأن الاضطرار إلى الغصب لما كان باختياره ، فلا مانع من اجتماع الوجوب والحرمة فيه وان كان ذلك تكليفاً بما لا يطاق.