جريان حكم المعصية (١) عليه ، أو بدونه (٢) ، فيه أقوال (٣) ، هذا (٤) على الامتناع.
وأما على القول بالجواز ، فعن أبي هاشم : أنه مأمور به ومنهي عنه (٥) (*) ،
______________________________________________________
(١) وهو استحقاق الذم والعقاب ، لكون اضطراره بسوء الاختيار.
(٢) يعني : أو مأموراً به بدون جريان حكم المعصية عليه.
(٣) أربعة : أحدها : أنه منهي عنه وليس بمأمور به.
ثانيها : أنه مأمور به وليس بمنهي عنه مع جريان حكم المعصية عليه ، وهو المحكي عن الفخر الرازي ، وجنح إليه بعض المتأخرين.
ثالثها : أنه مأمور به فقط ، وليس يجري عليه حكم المعصية ، وهو خيرة شيخنا الأعظم ، وفي التقريرات «وقد نسبه بعضهم إلى قوم ، ولعله الظاهر من العضدي كالحاجبي ، حيث اقتصروا على كونه مأموراً به فقط».
رابعها : ما في التقريرات أيضا من «أن بعض الأجلة ذهب إلى أنه مأمور به ولكنه معصية بالنظر إلى النهي السابق ، وعليه حمل الكلام المنقول من الفخر الرازي».
(٤) أي : الخلاف الواقع بينهم في تعيين الحكم الفعلي مبني على القول بالامتناع.
وأما على القول بالجواز وإمكان اجتماع الأمر والنهي ، فلا بد من الالتزام بفعلية كلا الحكمين ـ أعني الوجوب والحرمة ـ لعدم تزاحمهما مع كون جهتي الأمر والنهي تقييديتين ، لا تعليليتين.
(٥) قال في التقريرات : «وهو المحكي عن أبي هاشم على ما نسب إليه
__________________
(*) لا يخفى : أن صحة هذا القول مبنية على أمرين :