بل يكون حاله حاله (١) ، فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما [متعلقهما] وجوداً وعدم (٢) سرايته ، لتعددهما (٣) وجهاً. وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى (٤) ، فان (٥) البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها (٦). نعم (٧) لو قيل بالامتناع
______________________________________________________
(١) يعني : لا يوجب تعدد الوجه تعدد المتعلق ، بل يكون حال الشيء ذي الوجهين حال الشيء ذي الوجه الواحد في استحالة اجتماع الأمر والنهي فيه ، لعدم ثبوت كون تعدد الوجه مجدياً في دفع محذور اجتماع الضدين ، للحاظ الوجهين مرآتين لذي العنوانين ، لا مستقلين حتى يكونا كالموضوعين المتجاورين في عدم لزوم اجتماع الحكمين المتضادين فيهما.
(٢) معطوف على «سراية».
(٣) تعليل لعدم السراية ، يعني : أن عدم السراية مستند إلى تعدد الوجه.
(٤) وهي النهي في العبادة.
(٥) هذا تقريب المغايرة بين المسألتين ، وحاصله الّذي مر تفصيله آنفاً : أن البحث في مسألة الاجتماع يكون في أن النهي هل تعلق بعين ما تعلق به الأمر أم لا؟ وفي مسألة النهي في العبادة يكون في أن النهي ـ بعد وضوح تعلقه بعين ما تعلق به الأمر ـ هل يقتضي الفساد أم لا؟ فتغاير المسألتين في غاية الوضوح.
(٦) أي : إلى العبادة ، وغرضه تعلق النهي بعين ما تعلق به الأمر.
(٧) بعد بيان وجه المغايرة بين المسألتين استدرك بقوله : «نعم».
وحاصل مرامه : أنه قد يكون هذا البحث منقحاً لصغرى من صغريات النهي في العبادة ، كما إذا بني على السراية ، وعدم إجراء تعدد الوجه في دفع غائلة محذور