أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع به (١) غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد (٢) أو لا يوجبه
______________________________________________________
والحاصل : أنا نبحث في هذه المسألة عن أن النهي هل يتعلق بنفس ما تعلق به الأمر أم يتعلق بشيء آخر يغايره ، فلو أثبتنا أنه نفسه ، فنبحث في المسألة الآتية عن أن تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر هل يوجب فساده أم لا؟ فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح.
(١) أي : بتعدد متعلق الأمر والنهي الموجب لصيرورة العنوانين كالموضوعين المستقلين المتجاورين.
(٢) كالصلاة التي تعلق بها الأمر والنهي بعنوان الصلاتية.
__________________
ثالثها : ما أشار إليه المصنف بقوله : «ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع ... إلخ» وحاصله : أن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا ، وفي مسألة النهي في العبادة في الدلالة اللفظية.
رابعها : أن البحث هنا لغوي ، وفي النهي في العبادة في مطلق الدلالة.
وهذان الوجهان محكيان عن المدقق الشيرواني.
خامسها : ما عن المحقق القمي من اعتبار كون النسبة بين المتعلقين في مسألة الاجتماع عموماً من وجه ، وفي النهي عن العبادة عموماً مطلقاً.
سادسها : أن البحث في مسألتنا يكون في الحكم التكليفي ، وفي غيرها في الحكم الوضعي.
سابعها : أن الكلام هنا في التنافي العقلي ، وهناك في التنافي العرفي.
ولو قيل بمقالة الفصول المتقدمة في الفرق بين المسألتين كان حسناً.