كما هو الحال (١) في البقاء ، فكما يكون تركه (٢) مطلوباً في جميع الأوقات (٣) ، فكذلك الخروج ، مع (٤) أنه مثله في الفرعية على الدخول ،
______________________________________________________
(١) يعني : ما ذكر في الخروج من كونه مقدوراً بتوسط القدرة على الدخول ، وأن هذا المقدار من القدرة مصحح لتوجه النهي إلى الخروج جار بعينه في البقاء الّذي اعترف الخصم بحرمته بقوله : «ان قلت : ان التصرف في أرض الغير بدون اذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال» ضرورة أن البقاء ـ وهو استمرار الغصب ـ متفرع على أصل الغصب كتفرع الخروج عليه ، فلو لم تكفِ القدرة بالواسطة في صحة توجه التكليف لم تكفِ في كل من الخروج والبقاء ، لعدم الفرق بينهما في كونهما مقدورين مع الواسطة ، وفي تفرع كليهما على الدخول. فقوله : «كما هو الحال» جواب نقضي ، كما أن قوله (قده) : «إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره» جواب حلي ، فلاحظ وتدبر.
(٢) أي : ترك البقاء الّذي هو مقدور باعتراف المستشكل ومطلوب ، فكذلك الخروج. وغرضه إثبات التساوي بين البقاء والخروج في المقدورية المترتبة في كليهما على الدخول في المغصوب ، فكما لا تكون الفرعية على الدخول في البقاء مانعة عن تعلق النهي به قبل الدخول وبعده ، فكذلك الخروج من دون تفاوت بينهما.
(٣) يعني : قبل الدخول وبعده.
(٤) يعني : مع أن البقاء مثل الخروج في اشتراكهما في الفرعية على الدخول وترتبهما عليه لا تكون الفرعية مانعة عن تعلق النهي به ، فلا بد أن لا تكون الفرعية مانعة عن تعلق النهي بالخروج أيضا ، لاشتراكهما في الفرعية على الدخول.