كان قبل ذلك (١) متمكناً من التصرف خروجاً كما يتمكن منه دخولا ، غاية الأمر يتمكن منه بلا واسطة ، ومنه (٢) بالواسطة. ومجرد (٣) عدم التمكن منه الا بواسطة (٤) لا يخرجه عن كونه (٥) مقدوراً ،
______________________________________________________
ومعها ، ومن المعلوم كون الخروج بتوسط الدخول مقدورا ، وهذا المقدار من القدرة كاف في صحة توجه النهي إليه ، فيصير الخروج ـ للقدرة عليه بتوسط الدخول ـ منهياً عنه.
(١) أي : الاقتحام في الحرام متمكناً من التصرف الخروجيّ ، كما يتمكن من التصرف الدخولي.
(٢) أي : الخروج ، وغرضه أن جميع التصرفات في المغصوب حرام ، حيث ان جميعها مقدورة لمريد الغصب ، غاية الأمر أن التصرف الدخولي قبل الاقتحام في المغصوب مقدور بلا واسطة ، والتصرف الخروجيّ مقدور له بواسطة الدخول.
(٣) هذا رد قول المستشكل : «لأنه لو لم يدخل لما كان متمكناً من الخروج وتركه».
وحاصل الرد : ما تقدم آنفاً : من أن المقدور بالواسطة مقدور يصح تعلق التكليف به ، كصحة تعلقه بالمقدور بلا واسطة ، ولا يعتبر في صحة التكليف كون متعلقه مقدوراً بلا واسطة ، والمفروض كون الخروج قبل الدخول مقدوراً بتوسط الدخول.
(٤) وهي الدخول ، حيث ان التمكن من الخروج مترتب عليه.
(٥) هذا الضمير وضميرا «منه ، لا يخرجه» راجع إلى «الخروج».