واما (١) في الإقدام على ما هو قبيح وحرام لو لا (٢) أن به التخلص بلا كلام كما هو (٣) المفروض في المقام ، ضرورة تمكنه (٤) منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره.
وبالجملة (٥) :
______________________________________________________
انه حرام ، لكونه غصباً ، فالبقاء يمكن أن يكون اقتحاماً في ترك الواجب أو اقتحاماً في فعل الحرام ، لكونه مصداقاً للغصب ، فيكون ترك الواجب أو فعل الحرام على البدل ذا المقدمة.
الثاني : الإقدام على ما هو قبيح عقلا وحرام شرعاً ، أعني به : المقدمة المحرمة كالخروج الّذي هو مقدمة للواجب ـ وهو التخلص عن الحرام ـ فان الخروج لو لم يكن مقدمة للتخلص المزبور كان حراماً ، لكونه غصباً.
(١) هذا عدل قوله : «اما في الاقتحام» وهذا هو الأمر الثاني المذكور بقولنا : «الثاني الإقدام على ... إلخ» ، والمراد بقوله : «ما هو قبيح وحرام» هو المقدمة المحرمة ، كالخروج عن المغصوب.
(٢) قيد لقوله : «قبيح وحرام» وكذا قوله : «بلا كلام» ، يعني : لا كلام من الخصم في حرمة الخروج ان لم يتوقف عليه عنوان التخلص.
(٣) قيد لقوله : «يتمكن» يعني : كما أن الوقوع في أحد الأمرين المزبورين بسوء الاختيار هو المفروض في المقام.
(٤) يعني : ضرورة تمكن المكلف من التخلص عن الحرام قبل اقتحامه فيه فقوله : «ضرورة» تعليل لكون الوقوع بسوء الاختيار.
(٥) هذا ناظر إلى رد ما ذكره المستشكل من : «أنه لو لم يدخل لما كان متمكناً».
وحاصل الرد : أن التمكن المشروط به التكليف أعم من المقدور بلا واسطة