وقوع الخروج بعد الدخول عصياناً للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق فعلا (١) ومبغوضاً ومحبوباً كذلك (٢) بعنوان واحد (٣) ، وهذا (٤) مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع.
كما لا يجدي (٥) في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقاً وعلى كل
______________________________________________________
أما الإطاعة والمحبوبية الفعليتان فللأمر اللاحق المتعلق بالخروج بعد الدخول. وأما العصيان والمبغوضية ، فللنهي السابق الساقط بالاضطرار.
(١) قيد «للأمر اللاحق» إذ المفروض كون الخروج بعد الدخول مأموراً به فعلا.
(٢) أي : محبوباً فعلا كفعلية الأمر به.
(٣) وهو التصرف الخروجيّ ، فانه بهذا العنوان حرام ، لكونه بدون اذن المالك ، وواجب ، لتوقف ترك الغصب عليه ، وقد تقدم سابقاً أن المقدمية جهة تعليلية ، فمعروض الوجوب المقدمي هو ذات المقدمة أعني الخروج ، فهو المتصف بالوجوب والحرمة.
(٤) أي : اتصاف الخروج بالوجوب والحرمة والمحبوبية والمبغوضية مما لا يرضى به القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ، لأنه يرى إجراء تعدد العنوان فيه فضلا عن القائل بالامتناع ، كما لا يخفى.
(٥) إشارة إلى وجه آخر لدفع غائلة اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج ، وحاصله : أن النهي عن التصرف في مال الغير مطلق يشمل الدخول والبقاء والخروج ، والأمر بالخروج مشروط بالدخول ، إذ لا يصح الأمر به قبل الدخول ، ولكون أحد الحكمين ـ وهو النهي ـ مطلقاً والآخر مقيداً يرتفع التنافي بينهما.