باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعده (١) كما في الفصول مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما ، وانما المفيد (٢) اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمانهما ، وهذا أوضح من أن يخفى ، كيف (٣) ولازمه
______________________________________________________
ثم انه إشارة إلى ما تفطنه صاحب الفصول من إشكال الاجتماع المزبور.
ودفعه باختلاف زمان التحريم ـ وهو ما قبل الدخول في المغصوب ـ وزمان الإيجاب وهو ما بعد الدخول ، وأن المستحيل هو اجتماعهما في زمان واحد ، وهو مفقود هنا.
وحاصل ما أفاده المصنف (قده) في رده : أن اختلاف زماني الإيجاب والتحريم لا يجدي في ارتفاع غائلة اجتماعهما ما لم يختلف زمان الفعل المتعلق لهما ، كما إذا قال في زمان واحد : «يجب الجلوس في المحل الكذائي يوم الجمعة ويحرم يوم الخميس» فانه لا إشكال في صحة ذلك مع وحدة زمان إنشاء الإيجاب والتحريم. وأما إذا قال صباح يوم الخميس : «يجب الجلوس في المكان الفلاني يوم الجمعة» وفي مسائه : «يحرم الجلوس فيه يوم الجمعة» فلا إشكال في عدم الصحة ، للزوم اجتماع الحكمين مع اختلاف زمان إنشائهما ، فالمدار في ارتفاع غائلة الاجتماع على اختلاف زمان متعلق الحكمين ، لا اختلاف زمان إنشائهما.
(١) الأول زمان إنشاء التحريم ، والثاني ـ وهو بعد الدخول ـ زمان إنشاء الوجوب.
(٢) في ارتفاع الغائلة اختلاف زمان الفعل المتعلق ولو مع اتحاد زمان الحكمين.
(٣) يعني : كيف يرتفع غائلة الاجتماع باختلاف زماني الإيجاب والتحريم والحال أن لازمه وقوع الخروج بعنوانه إطاعة وعصياناً ، ومحبوباً ومبغوضاً.