حكم المعصية (١) عليه نظراً (٢) إلى النهي السابق ، مع ما فيه (٣) من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة (*). ولا يرتفع غائلته (٤)
______________________________________________________
القول ... إلخ.
(١) المراد بحكم المعصية استحقاق العقوبة.
(٢) قيد لإجراء حكم المعصية عليه ، والمراد بالنهي السابق هو الساقط بالاضطرار قبل الخروج ، ولذا كان الخروج معصية حكماً لا حقيقة.
(٣) هذا إشكال آخر على هذا القول ، وحاصل الإشكال الأول : أنه قد ظهر مما بيناه في القول المختار من بقاء النهي المتعلق بالمقدمة ـ كالخروج ـ على حاله ، وعدم صيرورتها مأموراً بها بالاضطرار : فساد القول بكون الخروج مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه ، للنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار ، وذلك لأن النهي باقٍ والخروج حرام حتى بعد حدوث الاضطرار ، غاية الأمر أن العقل إرشاداً إلى أقل المحذورين يحكم بلزوم الخروج ، هذا.
وحاصل الإشكال الثاني : أن لازم هذا القول اجتماع الضدين ـ وهما الوجوب والحرمة ـ في فعل واحد بعنوان واحد ، حيث ان الخروج حرام ، لكونه تصرفاً في مال الغير بدون اذنه ، وواجب ، لكونه مقدمة للتخلص الواجب.
(٤) أي : غائلة اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة.
__________________
(*) لا يخفى أنه لا يرد هذا الإشكال على صاحب الفصول (قده) ، لأنه لا يقول بكون الخروج معصية حقيقية حتى يكون حراماً كي يلزم اتصافه بالوجوب والحرمة ، ويحتاج إلى الدفع ، بل يقول بأنه في حكم المعصية يعني في استحقاق العقوبة ، كما يظهر من عبارته التي ننقلها في التعليقة الآتية إن شاء الله تعالى.