سقوط الخطاب لأجل المانع (١) ، وإلزام (٢) العقل به لذلك إرشاداً كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلا (٣) ، فتدبر جيداً.
وقد ظهر مما حققناه (٤) فساد القول بكونه مأموراً به مع إجراء
______________________________________________________
كانت ثابتة له قبل الاضطرار ، فيعاقب عليها لذلك وان ألزمه العقل بإتيانها ، لكونها أخف القبيحين.
وبالجملة : فالمقدمة باقية على حرمتها ، وذو المقدمة باق على محبوبيته الثابتة له قبل حدوث الاضطرار ، ولم يسقط عنه إلّا فعلية الإيجاب.
(١) وهو : حرمة المقدمة المنافية لوجوب ذيها.
(٢) مبتدأ وخبره «كاف» يعني : وإلزام العقل بالإتيان بالمقدمة المحرمة كالخروج وشرب الخمر للخروج عن عهدة ما تنجز عليه سابقاً من باب الإرشاد كاف في لزوم الإتيان ، ولا حاجة مع هذا الحكم العقلي إلى بقاء الخطاب الفعلي البعثي ، فقوله : «لذلك» إشارة إلى الخروج عن العهدة.
(٣) قيد للبعث والإيجاب ، وضمير «معه» راجع إلى إلزام العقل ، وضميرا «إليه ، له» راجعان إلى ذي المقدمة كالتخلص عن الهلاك والغصب.
فتلخص من جميع ما أفاده المصنف (قده) : أن المقدمة المحرمة المنحصرة المضطر إليها بسوء الاختيار ـ كالخروج عن المكان المغصوب وشرب الخمر لحفظ النّفس عن الهلاك ـ باقية على حرمتها ، ولا ترفع حرمتها وجوب ذيها أولا ، وعلى فرض تسليم ارتفاع وجوبه يكفي حكم العقل بلزوم التخلص عن الغصب والهلاك ، ولا حاجة معه إلى الإيجاب الفعلي الشرعي ثانياً.
(٤) من بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على حكمه من الحرمة ظهر فساد