.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والحرمة في الخروج ، بل تدل على تخصيص حرمة أنحاء التصرف وإخراج الخروج بعد الدخول عن حيز عموم الحرمة.
منها : قوله : «مشروطاً بقاؤها ببقاء تمكنه منه ... إلخ» لدلالته على انتفاء إرادة ترك الخروج ، لعدم تمكنه من ترك الغصب حينئذ ، فلا يتصف بالحرمة.
ومنها : قوله : «وهما غير مجتمعين فيه ... إلى قوله : بل يتصف بكل في زمان ... إلخ» فانه كالصريح في اختلاف زمان اتصاف المتعلق بالوجوب والحرمة ، لا اختلاف زمان إنشائهما ليقال : انه غير مانع عن اجتماعهما.
ومنها : قوله : «ولو كانت مبغوضية شيء في زمان مضادة ... إلخ» فانه أيضا كالصريح في اختلاف زمان الفعل المتصف بالمبغوضية والمطلوبية ، لوضوح تعدد زمان محبوبية شيء ومبغوضيته في البداء ، ولو كان منشأ المحبوبية أو المبغوضية الجهل بخصوصيات الموضوع ، كما لا يخفى.
وقد ظهر مما ذكرنا : عدم ورود شيء من إشكالات المصنف على صاحب الفصول «قدهما» من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ، لما عرفت من عدم لزومه أصلا ، إذ المفروض سقوط النهي عقلا بالاضطرار ، ولا يبقى إلّا أثره ، وهو استحقاق العقوبة. وأما نفس الفعل ، فلا يكون حراماً بل هو واجب فقط. ولا منافاة بين الوجوب واستحقاق العقوبة كالجهر في موضع الإخفات وبالعكس جهلا ، حيث ان الصلاة صحيحة ومأمور بها ، ومع ذلك يستحق العقوبة عليها.
ومن وقوع الخروج بعد الدخول عصياناً للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق ، لما ظهر من كلام الفصول من سقوط النهي عن الخروج ، فلا يكون