عدم تعددها هاهنا (١). والتكليف بما لا يطاق محال (٢) على كل حال ، نعم (٣) لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب.
______________________________________________________
من كون معروض الوجوب والحرمة هو الخروج ، لوضوح أن المقدمية جهة تعليلية لوجوبه ، والغصبية علة لحرمته ، والجهات التعليلية خارجة عن حيز الموضوع ، كما تقدم سابقاً. وقد تعرضنا لهذا الجواب بقولنا : «مع انه قد تقدم سابقا ان تعدد الجهة هنا مفقود ... إلخ» ، وكان الأولى تقديم هذا الجواب على الجواب الأول ، بأن يقال : «ان في هذا الاستدلال أولا عدم تعدد الجهة ، وثانياً عدم إجرائه على تقدير تعددها».
(١) يعني : الخروج المضطر إليه بسوء الاختيار ، وضمير «تعددها» راجع إلى الجهة.
(٢) هذا جواب ما أفاده المستدل من : أن التكليف بما لا يطاق ليس بمحال إذا كان بسوء الاختيار ، وحاصل الجواب : أن التكليف بما لا يطاق مطلقاً وان كان بسوء الاختيار محال ، فالمراد بقوله : «على كل حال» استحالة التكليف بما لا يطاق مطلقاً وان كان بسوء الاختيار.
(٣) هذا استدراك على عدم الفرق في استحالة التكليف بما لا يطاق بين كونه بسوء الاختيار وعدمه ، وحاصله : أن الفارق بينهما هو استحقاق العقوبة إذا كان بسوء الاختيار ، وعدم استحقاقها إذا لم يكن كذلك. وأما سقوط الخطاب فهو مشترك بين الصورتين ، ولذا اختار المصنف كون الخروج منهياً عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار ، وعدم كونه مأموراً به.