الجهة (١) ، واما لزوم التكليف بما لا يطاق ، وهو ليس بمحال إذا كان مسبباً عن سوء الاختيار (٢) ، وذلك (٣) لما عرفت (٤) من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كانا بعنوانين ، وأن (٥) اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة (٦) ، مع (٧)
______________________________________________________
(١) إذ جهة الأمر التخلص ، وجهة النهي الغصب.
(٢) كما هو مفروض البحث.
(٣) هذا جواب الاستدلال المزبور وبيان فساده.
(٤) مفصلا من لزوم التقييد عقلا ، لاستحالة اجتماع الضدين ولو مع تعدد العنوان ، فلا بد من تقييد الأمر أو النهي بالأهم منهما ، فالخروج اما مأمور به فقط ، واما منهي عنه كذلك.
مع أنه قد تقدم سابقاً : أن تعدد الجهة هنا مفقود ، لأن المقدمية جهة تعليلية فهي خارجة عن ذي المقدمة ، لا تقييدية حتى تكون دخيلة فيه وتوجب تعدده.
كما أنه قد مر : أن التكليف بما لا يطاق محال وقبيح وان كان بسوء الاختيار فالخطاب ساقط وان كان العقاب ثابتاً ، والامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطاباً ولا ينافيه عقاباً ، فهذا المضطر معاقب لا مخاطب.
(٥) معطوف على «ثبوت» ومبين لـ «ثبوت الموجب».
(٦) لما مر في كلماته «قده» مراراً من : عدم إجراء تعدد الجهة في جواز الاجتماع.
(٧) هذا جواب آخر عن الاستدلال المزبور ، وحاصله : أن تعدد الجهة ـ على تقدير كونه مجدياً في دفع غائلة اجتماع الضدين ـ مفقود هنا ، لما عرفت