فانقدح بذلك (١) فساد الاستدلال لهذا القول (٢) بأن (٣) الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ، ولا موجب للتقييد عقلا لعدم (٤) استحالة كون الخروج واجباً وحراماً باعتبارين مختلفين (٥) ، إذ (٦) منشأ الاستحالة اما لزوم اجتماع الضدين ، وهو غير لازم مع تعدد
______________________________________________________
(١) أي : بعدم صحة تعلق الطلب الحقيقي بالواجب والممتنع وان كان الوجوب والامتناع بالاختيار.
(٢) أي : قول أبي هاشم ، وهذا الاستدلال للمحقق القمي قدسسره.
(٣) متعلق بـ «الاستدلال» وتقريب له ، وحاصله : أن الأمر بالتخلص عن الحرام والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ، ولا موجب لتقييد الأمر أو النهي ، لأن منشأ التقييد هو الاستحالة الناشئة من أحد أمرين ، وهما : اجتماع الضدين ـ وهما الوجوب والحرمة ـ في فعل واحد كالخروج ، والتكليف بما لا يطاق لعدم قدرة العبد على امتثال كليهما.
ولا يلزم شيء من هذين الأمرين :
أما الأول ، فلتعدد الجهة ، فان الخروج من حيث انه غصب فهو حرام ، ومن حيث انه مقدمة للتخلص عن الحرام فهو واجب.
وأما الثاني ، فلكونه بسوء الاختيار ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(٤) تعليل لقوله : «ولا موجب للتقييد» يعني : لا يلزم استحالة حتى يجب عقلا تقييد أحد الدليلين ، بأن يقال : الغصب حرام إلّا إذا كان تصرفاً خروجياً.
(٥) وهما : التخلص والغصب ، فالخروج بهذين الاعتبارين واجب وحرام.
(٦) تعليل للاستحالة ، يعني : أن منشأ الاستحالة الموجبة للتقييد عقلا أحد أمرين : اجتماع الضدين. والتكليف بما لا يطاق كما تقدم بيانه.