[أو ترك كذلك] ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار (١).
وما قيل (٢) : «ان الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار» انما (٣) هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بقضية (٤) أن الشيء ما لم يجب (٥) لم يوجد.
______________________________________________________
ولا زجر ، وعليه فلا يكون مأموراً به ولا منهياً عنه فعلا كما هو مختار المصنف (قده) على ما تقدم.
(١) كما هو مفروض البحث.
(٢) إشارة إلى توهم وهو : أن الوجوب والامتناع ان كانا بسوء الاختيار ، فلا يمنعان عن التكليف ، لما اشتهر من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وعليه فلا مانع من تعلق البعث والزجر بالخروج المضطر إليه بسوء الاختيار.
(٣) هذا دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أن قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» أجنبية عن المقام ، وهو : تعلق التكليف بالممكن الّذي وجب أو امتنع بالعرض ، وغير مرتبطة به ، حيث ان موردها اختيارية الأفعال الصادرة عن العباد في مقابل الأشاعرة القائلين بالجبر ، استناداً إلى أن الفعل مع الإرادة واجب وبدونها ممتنع ، فيلزم الجبر وانتفاء الاختيار.
وقد أجاب المنكرون للجبر بعد إثبات الاختيار ونفي الجبر : بأن الإيجاب والامتناع الناشئين من الاختيار لا ينافيان الاختيار ، بل يؤكدانه ، ضرورة كون الفعل أو الترك حينئذ مستنداً إلى الاختيار ، لأن إيجاد علته أو عدم إيجادها انما يكون بإرادته واختياره ، ولا يخرج الفعل بسبب وجوبه أو امتناعه بعد ذلك عن الاختيار.
(٤) متعلق بـ «استدلال» كما أن قوله : «بأن» متعلق بـ «للقول».
(٥) يعني : بسبب علته ، كما أنه ما لم يمتنع بعدم علته لم ينعدم.