وكونه (١) مجدياً في رفع غائلة التضاد ـ كان (٢) محالا لأجل كونه (٣) طلب المحال حيث لا مندوحة هنا (٤) [هاهنا] ، وذلك (٥) لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب [بفعل واجب] أو ممتنع
______________________________________________________
(١) معطوف على «التعدد» يعني : ولكون التعدد مجدياً في دفع غائلة التضاد.
(٢) جواب «لو» واسمه ضمير مستتر فيه راجع إلى الاجتماع ، يعني : لو سلم عدم استحالة اجتماع الأمر والنهي لأجل تعدد العنوان المجدي في دفعها كان الاجتماع محالا من جهة أخرى ، وهي طلب المحال فيما لا مندوحة فيه ، لأنه مع الانحصار ـ كالخروج الّذي ينحصر التخلص عن الحرام به ـ يلزم من اجتماع الوجوب والحرمة فيه طلب المحال ، لعدم القدرة على فعل الخروج وتركه في آن واحد ، كما هو واضح.
(٣) أي : الاجتماع.
(٤) أي : فيما انحصر التخلص بما اضطر إليه بسوء اختياره كالخروج.
(٥) تعليل لمحالية الاجتماع في مورد عدم المندوحة ، ومحصله : أن الغرض من التكليف ـ وهو احداث الداعي إلى الفعل أو الترك ـ لا يترتب إلّا في ممكن الوجود ، فان وجب الفعل لوجود علة وجوده ، أو امتنع لعدم علة وجوده ، فلا يتعلق به البعث ، لقصوره عن احداث الداعي وتحريك العبد نحو الفعل.
وكذا الحال في الترك إذا وجب أو امتنع. فان الوجوب أو الامتناع العرضي وان لم يكن منافياً للإمكان الذاتي ، لكنه مناف للإمكان المنوط به التكليف بعثاً أو زجراً ، وفي المقام لما صار الخروج بسوء الاختيار مضطراً إليه ، لانحصار التخلص عن الحرام به ، فيصير واجب الوجود بالعرض ، فلا يتعلق به بعث