ترك الحرام المسبب (*) عن الخروج لا عنواناً له (١) أن الاجتماع (٢) هاهنا [هنا] ـ لو سلم أنه (٣) لا يكون بمحال ، لتعدد (٤) العنوان ،
______________________________________________________
(١) أي : للخروج.
(٢) هذا ثالث الوجوه ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم تعدد العنوان هنا الموجب لجواز الاجتماع ، والغض عن الجوابين المتقدمين ـ لا يمكن الالتزام بالاجتماع هنا أيضا ، لأن جوازه عند القائلين به مشروط بوجود المندوحة ، كالصلاة في المكان المغصوب مع إمكان فعلها في مكان مباح ، وأما بدون المندوحة ، فلا يجوز كالمقام ، لانحصار طريق التخلص عن الحرام بالخروج.
وعليه ، فوجوب الخروج وحرمته تكليف بالمحال ، وهو قبيح عقلا ، فلا يصدر عن الحكيم ، فلا بد للقائل بجواز الاجتماع اما من الالتزام بعدم الحرمة ، واما من الالتزام بسقوط الوجوب.
(٣) أي : الاجتماع لا يكون بمحال ، لتعدد العنوان من التخلص الواجب والغصب الحرام.
(٤) علة لنفي الاستحالة.
__________________
(*) قد عرفت مما علقت على الهامش : أن ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة ، وانما المسبب عنه هو الملازم له وهو الكون في خارج الدار ، نعم يكون مسبباً عنه مسامحة وعرضاً.
وقد انقدح بذلك : أنه لا دليل في البين إلّا على حرمة الغصب المقتضي لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب أنه أقل المحذورين ، وأنه لا دليل على وجوبه بعنوان آخر ، فحينئذ يجب إعماله أيضا بناء على القول بجواز الاجتماع كاحتمال النهي عن الغصب ليكون الخروج مأموراً به ومنهياً عنه ، فافهم.