كان بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوانه سبباً (١) للتخلص وكان (٢) بغير اذن المالك ، وليس التخلص (٣) إلّا منتزعاً عن
______________________________________________________
التعليلية وسائط ثبوتية لترتب الأحكام على موضوعاتها ، وخارجة عن الموضوعات وغير مرتبطة بها.
(١) والسببية ـ وهي المقدمية ـ جهة تعليلية خارجة عن الموضوع وهو الخروج.
(٢) يعني : وكان الخروج بعنوانه الأولي بدون اذن المالك. وغرضه الإشارة إلى علتي الوجوب والحرمة المتعلقين بالخروج بعنوانه الأولي الواحد.
(٣) إشارة إلى توهم ودفعه.
أما التوهم فهو : أن للخروج عنوانين يندرج بهما في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وتوضيحه : أن التخلص عنوان وجهة تقييدية للخروج ، والغصب عنوان له أيضا يوجب حرمته ، كما أن عنوان التخلص يوجب وجوبه ، فمتعلق الأمر والنهي متعدد لا واحد.
وأما دفع التوهم ، فتقريبه : أن التخلص ليس واجباً نفسياً ، بل هو عنوان انتزاعي ينتزع عن ترك الحرام الّذي هو مسبب عن الخروج ، فلا يكون عنوان التخلص واجباً نفسياً منطبقاً على الخروج ، هذا. مع أنه لو سلم كون التخلص واجباً نفسياً ، لكنه لا ينطبق على الخروج ، ولا يكون عنواناً له ، لأن الخروج مقدمة لترك الحرام الّذي هو منشأ التخلص ، وقد مر مراراً : أن المقدمية جهة تعليلية للمقدمة ، وليست جهة تقييدية لها ، والموجب لصغروية شيء لمسألة اجتماع الأمر والنهي هو تعدد الجهة التقييدية فيه.
فالنتيجة : أن الخروج ـ لوحدة عنوانه ـ أجنبي عن مسألة اجتماع الأمر والنهي.