يحرز به أن مدلوله (١) أقوى مقتضياً. هذا (٢) لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي [للحكم الفعلي]. وإلّا (٣) فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك (٤)
______________________________________________________
بل المراد بالطريق الإنّي هنا : أن الأقوى لما دل مطابقة على فعلية مؤداه ، فقد دل التزاماً على أقوائية ملاكه. كما أن الدليل الأضعف كذلك ، فإذا دل دليل الترجيح على حجية أقوى الدليلين المتعارضين وعدم حجية الآخر ، فقد دل على ثبوت مدلولي الدليل الأقوى المطابقي والالتزامي معاً. ونتيجة ذلك ثبوت أقوائية ملاكه ظاهراً ، مثلا إذا دل دليل بالدلالة المطابقية على وجوب الصلاة ، وبالالتزامية على ملاكه ، وقدم هذا الدليل لأقوائية دلالته على دليل حرمة الغصب ، فببركة أدلة ترجيح الدلالة تصير دلالة دليل وجوب الصلاة على ملاكه أقوى من دلالة دليل الغصب على ملاكه الّذي هو لازم مدلوله المطابقي.
(١) هذا الضمير وضمير «به» راجعان إلى «الأقوى» في قوله : «الأقوى سنداً أو دلالة».
(٢) يعني : أن التعارض بين الدليلين الموجب للأخذ ٠ بالأرجح منهما سنداً أو دلالة يكون في الصورة الأولى ، وهي تكفل الدليلين للحكم الفعلي ، كما تقدم آنفا.
(٣) أي : وان لم يكن كل منهما متكفلا للحكم الفعلي ، فان كان أحدهما فعلياً والآخر اقتضائياً ، فلا بد من الأخذ بما هو متكفل للحكم الفعلي ، وهذه هي ثالثة الصور التي ذكرناها ، والوجه فيه واضح ، إذ لا منافاة بين الحكم الفعلي والاقتضائي. وان كان كل منهما اقتضائياً ، فالمرجع حينئذ الأصول العملية.
(٤) أي : للحكم الفعلي منهما.