ومن هنا (١) انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا (٢) في جواز الاجتماع عقلا ، وهناك في دلالة النهي لفظاً ، فان (٣) مجرد ذلك (٤) ما لم [لو لم] يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلّا تفصيلا في المسألة الواحدة ، لا عقد (٥) مسألتين ، هذا.
مع (٦) عدم (*) اختصاص النزاع في تلك المسألة (٧) بدلالة اللفظ
______________________________________________________
(١) أي : ومن كون التمايز بين المسائل باختلاف الجهة لا تعدد الموضوع.
(٢) أي : في مسألة الاجتماع.
(٣) هذا تقريب فساد الفرق المذكور ، وحاصله : أن مجرد كون الجواز أو عدمه عقلياً ، وكذا كون البحث في مسألة النهي في العبادة لفظياً ما لم يرجع إلى تعدد جهة البحث ، لا يوجب إلّا التفصيل في المسألة الواحدة ، بأن يقال : أما عقلا فيجوز أو لا يجوز ، وأما لفظاً فيدل النهي على الحرمة والفساد ، أو يدل الأمر على الوجوب والصحة ، لا أنه يوجب عقد مسألتين.
(٤) أي : الفرق المزبور.
(٥) يعني : لا يوجب عقد مسألتين.
(٦) هذا إشكال على نفس الفرق المذكور ولو بعد تسليم كونه فارقاً ومصححاً لعقد مسألتين ، وحاصله : أن النزاع في مسألة النهي في العبادة لا يختص بدلالة اللفظ ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم اختصاصه بها ، بل يجري في غيرها أيضا ، فيقال مثلا : هل الحرمة المستفادة من الإجماع والضرورة تقتضي فساد المحرم أم لا؟
(٧) أي : مسألة الاجتماع.
__________________
(*) الأولى تقديم هذا الإشكال على الإشكال الأول ، بأن يقال بعدم