الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، ومعه (١) لا حاجة أصلا إلى تعددها ، بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها (٢) ، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس (٣) كما لا يخفى.
______________________________________________________
الموضوع ووحدة الجهة لا بد من عقد مسألة واحدة.
وعلى هذا ، فبما أن جهة البحث في مسألتي الاجتماع والنهي في العبادة واحدة ، وهي صحة العبادة في المكان المغصوب مثلا ، فلا بد من عقد مسألة واحدة لهما ، لا مسألتين ، وان تعددتا موضوعاً ، فتعدد البحث عنهما في كلام الاعلام قدس الله تعالى أسرارهم كاشف عن عدم كون هذا الفرق فارقاً.
(١) أي : ومع اختلاف الجهات لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات.
(٢) كمباحث الأمر ، فان الموضوع فيها ـ وهو الأمر ـ واحد ، وجهات البحث فيه متعددة ، مثل كونه ظاهراً في الوجوب ، وفي الفور أو التراخي ، وفي المرة والتكرار ، إلى غير ذلك من الجهات المتعلقة بالأمر ، ولأجل تعدد الجهات عقدوا لها مسائل عديدة بتعددها.
(٣) وهو تعدد الموضوع ووحدة الجهة ، كالاستثناء المتعقب للجمل ، فان الاستثناء والنعت والحال وغيرها متعددة موضوعاً ، لكنها متحدة جهة ، إذ الغرض من ذلك كله ـ وهو استعلام حال القيد استثناء كان أم غيره ـ واحد ، فلذا عقدت له مسألة واحدة. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فانه لما كانت جهة البحث في المقامين واحدة كما تقدم ، فينبغي عقد مسألة واحدة له ، فعقد مسألتين له كاشف عن عدم كون هذا الفرق فارقاً كما تقدم.