أن الفرق بين المقام (١) والمقام المتقدم وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا. أما في المعاملات فظاهر (٢) ، وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك (٣) فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وان كان بينهما عموم مطلق (٤) ، وهنا (٥) فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد (٦) بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد» انتهى موضع الحاجة ، فاسد (٧) فان مجرد تعدد
______________________________________________________
(١) وهو مسألة النهي في العبادة. ومراده بالمقام المتقدم مسألة الاجتماع.
(٢) وجه الظهور : أن الأمر لا دخل له في صحة المعاملة ، فالبحث فيها انما يكون من جهة منافاة النهي لتأثير المعاملة وعدمه ، فلا ربط له بمسألة اجتماع الأمر والنهي.
(٣) يعني : في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(٤) هذا تعريض من الفصول بالمحقق القمي (قدهما) حيث اعتبر كون النسبة بين متعلقي الأمر والنهي في مسألة الاجتماع عموماً من وجه ، كالصلاة والغصب ، وفي مسألة النهي في العبادة عموماً مطلقاً.
(٥) أي : في النهي في العبادة.
(٦) كقوله : «صل ولا تصل في الحمام».
(٧) هو جواب «اما» في قوله : «وأما ما أفاده» ، والصواب أن يكون «فاسد» مع الفاء ، لكونه من موارد لزوم اقتران الجواب بالفاء كما لا يخفى.
وكيف كان ، فملخص ما أفاده في رد الفصول : أن تمايز المسائل انما هو باختلاف الجهات والأغراض كما تقدم في صدر الكتاب ، لا باختلاف الموضوعات ، فمع وحدة الموضوع وتعدد الجهة لا بد من عقد مسألتين ، كما أنه مع تعدد