مثل «لا تغصب» في بعض أفراد الغصب حقيقة (١) ، وهذا (٢) واضح الفساد. فيكون (٣) دلالته (٤) على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الافراد ، ضرورة (٥) عدم الانتهاء عنها أو انتفائها (٦) إلّا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه (٧).
______________________________________________________
(١) لما ثبت في محله من أن استعمال المطلق في المقيد يكون على نحو الحقيقة.
(٢) أي : كون استعمال «لا تغصب» في بعض الافراد حقيقة واضح الفساد ، لأن الظاهر المتبادر من اللفظ عرفاً هو الإطلاق وعدم الخصوصية ، فلا بد أن يكون الاستعمال فيها مجازاً.
(٣) هذه نتيجة إبطال كون العموم مستنداً إلى مقدمات الحكمة.
وملخص هذا التفريع : دلالة النهي على العموم التزاماً ، توضيحه : أن لازم وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي الدال على مبغوضية وجودها هو سريان الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة ، لتوقف ترك الطبيعة على ترك جميع أفرادها ، فالنهي بالالتزام العقلي يدل على الاستيعاب. وعلى هذا ، فأقوائية دلالة النهي على العموم الاستغراقي من دلالة النهي على العموم البدلي في محلها.
(٤) أي : النهي.
(٥) تعليل لسريان الحكم إلى جميع الافراد ، وقد عرفت توضيحه آنفا.
(٦) هذا الضمير وضمير «عنها» راجعان إلى الطبيعة. والمراد بالانتهاء تعلق النهي بالطبيعة كقوله : «لا تغصب» والمراد بالانتفاء تعلق النفي بها كقوله : «لا غصب».
(٧) الضمير راجع إلى «الجميع» ، أي جميع الافراد.