حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا (١) ، فلا مجال لاستصحابها (٢) (*)
______________________________________________________
لأجل اعتصام الماء الثاني المانع عن انفعاله بمجرد ملاقاة النجس ، فلو تنجست الأعضاء قبل ملاقاة الماء الثاني طهرت بملاقاتها له ، فلا يحصل العلم التفصيليّ بنجاستها بملاقاة الماء الثاني ، كما كان ذلك حاصلا حين ملاقاتها له على تقدير كونه ماء قليلا.
(١) قيد لقوله : «وان علم» توضيحه : أن العلم التفصيليّ بنجاسة مواضع الملاقاة وان كان لا يحصل عند ملاقاتها للماء الثاني ، لاعتصامه ، لكنه يحصل العلم الإجمالي بنجاستها اما بملاقاتها للأولى أو الثانية.
(٢) أي : استصحاب نجاسة مواضع الملاقاة ، وقوله : «فلا مجال» متفرع
__________________
(*) بل له مجال ، إذ لا مانع من استصحاب النجاسة من زمانها الواقعي المعلوم إجمالا إلى هذا الزمان ، لاحتمال بقائها من زمانها متصلا إلى هذا الزمان فان طهارة الأعضاء المعلومة قبل استعمال الماءين قد ارتفعت باستعمال الماء المتنجس قطعاً ، فتستصحب نجاستها ، للشك في ارتفاعها ، فزمان الشك في النجاسة ـ وهو الزمان المتأخر عن زمان الملاقاة للماء المتنجس ـ متصل بزمان اليقين بملاقاتها للماء المتنجس.
وبالجملة : يصدق أن الأعضاء قد علمت نجاستها في زمان وشك في بقائها ، فتستصحب ، فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب للمقام.
ومنه يظهر : أنه إذا كانت الحالة السابقة للأعضاء قبل استعمال الماءين النجاسة ، فتستصحب طهارتها ، للعلم بارتفاع النجاسة ، وعروض الطهارة عليها والشك في ارتفاعها.
والحاصل : أنه يستصحب ضد الحالة السابقة على استعمال الإناءين.
وعلى هذا ، فالمرجع الاستصحاب ، لا قاعدة الطهارة كما في المتن.