استعمال مطهر بعده ولو (١) طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى (*) نعم (٢) لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد أو انفصال الغسالة (٣) لا يعلم تفصيلا بنجاستها (٤) وان علم بنجاستها
______________________________________________________
الملاقاة بالآنية الأولى ، إذ لو كان ماء الآنية الثانية متنجساً فتنجس المواضع بها ، لا أنها تطهر به.
(١) كلمة «لو» وصلية كما تقدم توضيحها بقولنا : «حتى لو طهر بالثانية».
(٢) استدراك على قوله : «أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً».
وحاصله : منع جريان استصحاب النجاسة فيما إذا كان الماء الثاني كراً ، فانه ـ على تقدير طهارته ـ تطهر الأعضاء ، ولا يحصل العلم بنجاستها حين ملاقاتها له بل هي على تقدير نجاستها تطهر بمجرد ملاقاتها له ، لعدم احتياج طهارتها بالماء الكر إلى التعدد وانفصال الغسالة ، فالعلم التفصيليّ حينئذ بنجاسة الأعضاء حين ملاقاتها للماء الثاني مفقود ، فاستصحاب نجاستها غير جار.
نعم العلم بورود النجاسة والطهارة على الأعضاء حاصل ، واستصحاب كل منهما ساقط ذاتاً أو عرضاً على الخلاف المقرر في محله.
ومثله العلم بالطهارة والحدث مع عدم العلم بالمتقدم منهما والمتأخر.
(٣) كالماء الجاري ، وعدم الحاجة إلى التعدد كالكر.
(٤) أي : نجاسة مواضع الملاقاة ، وعدم العلم التفصيليّ بنجاستها انما هو
__________________
(*) الظاهر أن وزان الإناءين المشتبهين وزان الثوبين المشتبهين في إمكان الاحتياط ، لوضوح إمكان العلم بالصلاة مع الوضوء الصحيح الواقعي بأن يأتي عقيب كل وضوء بعد غسل الأعضاء بالماء الثاني قبل التوضؤ به بصلاة كالإتيان بها في كل من الثوبين المشتبهين ، فانه يحصل العلم حينئذ بوجود صلاة صحيحة واقعاً ، كالعلم بحصولها في الثوبين المشتبهين ، كما لا يخفى.