ليس (١) إلّا من باب التعبد ، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب (٢) ، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من (٣) الآنية [من الإناء] الثانية ، اما (٤) بملاقاتها ، أو بملاقاة الأولى ، وعدم (٥) (*)
______________________________________________________
(١) خبر «فعدم» والغرض منه دفع توهم وهو : أنه مع عدم الحرمة الذاتيّة وكون الحرمة تشريعية يجب الاحتياط بالوضوء من كليهما ، لأنه يتمكن من الطهارة المائية بالوضوء منهما ، كالاحتياط بتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين ، فلا وجه للانتقال إلى الطهارة الترابية. ودفعه بقوله : «ليس إلّا من باب التعبد» يعني : أن الانتقال إلى الترابية انما هو لأجل التعبد.
(٢) غرضه تطبيق عدم جواز الوضوء من الإناءين على القاعدة ، وعدم كونه تعبداً محضاً ، توضيحه : أن الوضوء بهما يوجب نجاسة البدن واقعاً وبقاءها ظاهراً وذلك لأنه حين ملاقاة المتوضئ من الآنية الثانية يعلم بنجاسة أعضائه ، اما بملاقاتها للماء الأول ، واما بملاقاتها للماء الثاني ، وبعد حصول ما يعتبر في التطهير من انفصال الغسالة والتعدد يشك في بقاء النجاسة ، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها ، ومن المعلوم مانعية النجاسة المستصحبة للصلاة مثلا كالمعلومة ، فلعل الأمر بالتيمم في النص يكون لأجل الابتلاء بهذه النجاسة الخبثية ، فالامر بالتيمم يكون على طبق القاعدة.
(٣) متعلق بـ «ملاقاة» ، والأولى أن يقال : «للإناء الثانية».
(٤) هذا وقوله : «أو بملاقاة» بيان لمنشإ القطع بالنجاسة ، يعني : أن نجاسة الأعضاء نشأت اما من ملاقاتها للماء الأول ، واما من ملاقاتها للماء الثاني ، فانه بملاقاة الثاني قبل حصول شرائط التطهير يعلم تفصيلا بنجاسة الأعضاء ، والإجمال انما هو في منشئه وهو الملاقاة للماء الأول أو الثاني.
(٥) أي : مع عدم العلم باستعمال مطهر بعده حتى لو طهر بالثانية مواضع
__________________
(*) الصواب أن يقال : «وعدم العلم باستعمال مطهر» لا نفي استعماله واقعاً ، لاحتماله مع كون ماء الأولى نجساً واقعاً.