ومن هنا (١) انقدح أنه ليس منه (٢) ترك الوضوء من الإناءين ، فان (٣) حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلّا تشريعياً ، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما (٤) احتياطاً ، فلا حرمة (٥) في البين غلب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك (٦) بل إراقتهما كما في النص (٧)
______________________________________________________
كما هو مورد البحث ، بل إتيانها اما مخالفة قطعية بلا موافقة ولو احتمالية ، واما احتياط بلا مخالفة أصلا.
(١) أي : ومما ذكرنا في الصلاة أيام الاستظهار اتضح حال المورد الثاني وهو عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.
وحاصل ما أفاده في ذلك : أن الوضوء بالماء المتنجس ليس حراماً ذاتياً كالغصب حتى يدور حكم الوضوء بين الوجوب والحرمة ، بل حرمته تشريعية.
(٢) أي : من محل الكلام وهو : دوران الحكم بين الوجوب والحرمة.
(٣) هذا تقريب وجه الخروج عن محل الكلام ، وقد عرفته آنفاً.
(٤) أي : من الإناءين احتياطاً ، فان الاحتياط ضد التشريع ، كما لا يخفى.
(٥) يعني : ومع الاحتياط لا حرمة ذاتية حتى يكون كالغصب ، ويقدم جانبها على الوجوب ، ومع التشريع لا شبهة في الحرمة ، ولا احتمال معه للموافقة ، فمثال الوضوء من الإناءين المشتبهين أجنبي عن المقام.
(٦) يعني : احتياطاً ، وضمير «منهما» راجع إلى الإناءين.
(٧) وهو خبر عمار عن الصادق عليهالسلام : «سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما قال عليهالسلام يهريقهما جميعاً ويتيمم» (١) ، ومثله موثق سماعة (٢).
__________________
(١) الوسائل كتاب الطهارة الجزء ١. الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٢
(٢) الوسائل كتاب الطهارة الجزء ١. الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٤