حيضاً ، فيحكم بجميع أحكامه (١) ومنها حرمة الصلاة عليها ، لا (٢) لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى. هذا (٣) لو قيل بحرمتها الذاتيّة في أيام [حال] الحيض ، وإلّا (٤) فهو خارج عن محل الكلام.
______________________________________________________
(١) أي : أحكام الحيض التي منها : حرمة الصلاة على الحائض.
(٢) يعني : أن حرمة الصلاة انما هي لأجل قاعدة الإمكان واستصحاب حدث الحيض ، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى ، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار أجنبية عن مورد البحث.
(٣) أي : الدوران بين الوجوب والحرمة في مثال الصلاة في أيام الاستظهار مبني على كون حرمة الصلاة ذاتية حتى يدور حكم فعلها بين الوجوب والحرمة ، إذ على فرض حرمتها التشريعية ـ كما تنسب إلى المشهور ـ يخرج عن محل الكلام ، ضرورة أن مجرد فعلها لا يكون حراماً ، بل المحرم حينئذ هو التشريع الّذي لا يتحقق بمجرد فعلها ، بل بقصد كونها عبادة واردة في الشرع ، ومن المعلوم أنه حينئذ مخالفة قطعية ، لكونه تشريعاً محرماً ، ولا يحتمل الامتثال في هذه الصورة أصلا.
وأما الإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية وإدراك الواقع ، فهو حسن ، لكونه احتياطاً ، ولا مخالفة حينئذ ولو احتمالا.
فقد اتضح مما ذكرنا : أنه بناء على الحرمة التشريعية لا يدور أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة ، بل على تقدير قصد التشريع يكون فعلها حراماً ، وعلى تقدير الإتيان بها برجاء المطلوبية يكون فعلها احتياطاً.
(٤) أي : وان لم تكن حرمة الصلاة ذاتية بأن كانت تشريعية كان أجنبياً عن المقام ، لعدم الدوران بين الوجوب والحرمة ، وعدم تقديم أحدهما على الآخر