الوضوء منهما (١) مربوطاً بالمقام ، لأن (٢) حرمة الصلاة فيها انما تكون لقاعدة الإمكان (٣) (*) ، والاستصحاب (**) المثبتين (٤) لكون الدم (٥)
______________________________________________________
الأمر حتى تكون دليلا على المدعي ، بل لثبوت موضوعها ـ وهو حدث الحيض ـ بالاستصحاب في ذات العادة ، وبقاعدة الإمكان في غيرها ، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار أجنبية عن مورد البحث.
(١) أي : الإناءين.
(٢) تعليل لعدم ارتباط حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بما نحن فيه من ترجيح النهي على الأمر.
(٣) الثابتة بالنصوص ، وهي : «أن كل دم أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض»
ثم ان هذه القاعدة تجري في غير ذات العادة.
(٤) أي : قاعدة الإمكان والاستصحاب يثبتان تعبداً حيضية الدم ، وقد عرفت أن مورد الاستصحاب هي ذات العادة ، ومورد القاعدة غير ذات العادة.
(٥) أي : الدم المشتبه.
__________________
(*) نعم نفس تشريع هذه القاعدة في ظرف الشك في حيضية الدم تغليب لجانب الحرمة على الوجوب ، فالجواب عن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بأجنبيتها عن المقام ـ وهو تغليب جانب الحرمة ـ وأنها لقاعدة الإمكان غير وجيه.
(**) ان كان الاستصحاب جارياً في حائضية المرأة ، فلا بأس به ، لاجتماع أركانه ، ويترتب عليه حرمة الصلاة ، لكن لا يثبت به حيضية الدم حتى يترتب عليه الآثار المترتبة على حيضيته ، كعدم العفو عن قليله في الصلاة. وكذا إذا كان جارياً في خروج الدم ، فلا يثبت به أيضا حيضيته إلّا على القول بالأصل المثبت ، نعم لا بأس بقاعدة الإمكان.