وفيه : أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء (١) ما لم يفد القطع (٢).
ولو سلم (٣) ، فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار (٤).
ولو سلم (٥) ، فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ، ولا عدم جواز
______________________________________________________
(١) قد أورد على الاستقراء بوجوه :
الأول : أنه لا دليل على حجية الاستقراء تعبداً ، فاعتباره منوط بإفادته العلم وذلك غير حاصل ، لأن غاية ما يفيده الاستقراء هي الظن الّذي لا يغني من الحق شيئاً.
(٢) أي : القطع بكون وجه التقديم هو ترجيح جانب الحرمة على الوجوب كما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) حتى تلحق الموارد المشكوكة بتلك الموارد بواسطة الغلبة ، كما هو الشأن في جميع الموارد التي يدعى فيها الاستقراء.
(٣) هذا ثاني الوجوه ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم اعتبار الاستقراء الظني ـ لا يحصل الظن بهذين الموردين ، بل لا بد من تتبع موارد كثيرة حتى يحصل الظن من الغلبة.
(٤) يعني : الموردين المزبورين.
(٥) هذا ثالث الوجوه ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم كفاية الظن الاستقرائي وتحققه بموردين ـ لا يكون الموردان المزبوران من موارد ترجيح الحرمة على الوجوب ، بل هما أجنبيان عنها ، وذلك أما حرمة الصلاة فيما بعد العادة ، فلأنها مستندة إلى أصل موضوعي ، وهو استصحاب حدث الحيض الموجب لترتب أحكامه في أيام الاستظهار. وأما حرمة الصلاة بالنسبة إلى غير ذات العادة ، فلقاعدة الإمكان المثبتة تعبداً لكون الدم حيضاً.
فالمتحصل : أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار ليست من ترجيح النهي على