جهة البحث في الأخرى ، وأن (١) البحث في هذه المسألة (٢) في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد ، بخلاف تلك المسألة (٣) ، فان البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي [مجدٍ] في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع (*) [أم لا].
______________________________________________________
(١) معطوف على «الفرق» أيضا ، وحاصل الفرق بين المسألتين : أن جهة البحث في هذه المسألة هي : أن النهي يدل على الفساد أم لا؟ وجهة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي هي : أن تعدد الجهة يوجب تعدد الموضوع حتى يرتفع به محذور اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا يوجبه ، فلا ترتفع غائلة الاجتماع ، فيسري كل من الحكمين إلى متعلق الآخر.
(٢) أي : مسألة النهي عن الشيء.
(٣) أي : مسألة اجتماع الأمر والنهي ، والجار في قوله : «على الفساد» متعلق بـ «دلالة».
__________________
(*) ويفرق بين المسألتين أيضا بأن الفساد هنا ـ على القول به ـ ناشٍ من النهي بوجوده الواقعي وان لم يبلغ مرتبة التنجز ، لأن هذه المسألة من صغريات التعارض ، فالنهي بنفسه كاشف عن عدم المصلحة ، وبدونها لا تصح العبادة ، لأن صحتها منوطة بالأمر أو الملاك ، وفي مسألة النهي عن العبادة ، حيث ان المتعلق واحد ، فيكشف النهي عن عدم ملاك الأمر ، ومعه لا موجب لصحة العبادة أصلا. وهذا بخلاف مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فان فساد العبادة فيها مترتب على تنجز النهي ، حيث انها من صغريات كبرى التزاحم الّذي يتقوم بوجود الملاك في كلا الحكمين ، ولا تزاحم في جعلهما ، وانما التزاحم يكون