المعاملات مع إنكار الملازمة بينه (١) وبين الحرمة التي هي مفاده فيها ، ولا ينافي ذلك (٢) أن الملازمة ـ على تقدير ثبوتها في العبادة ـ انما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة ، وعلى تقدير عدمها تكون منتفية بينهما (٣) ، لإمكان (٤)
______________________________________________________
(١) أي : بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملات ، فضمير «هي» راجع إلى الحرمة ، وضمير «مفاده» راجع إلى النهي ، وضمير «فيها» إلى المعاملات.
(٢) أي : إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات ، وهذا إشارة إلى التوهم المذكور في التقريرات المنسوبة إلى شيخنا الأعظم «قده» وهذا لفظه : «ومن هنا يظهر أن المسألة لا ينبغي أن تعد من مباحث الألفاظ ، فان هذه الملازمة على تقدير ثبوتها انما هي موجودة بين مفاد النهي المتعلق بشيء وان لم يكن ذلك النهي مدلولا بالصيغة اللفظية ، وعلى تقدير عدمها انما هي يحكم بانتفائها بين المعنيين».
وحاصله : أن جهة البحث لما كانت هي الملازمة بين الحرمة والفساد ، فلا بد من عدم ذكره في مباحث الألفاظ ، بل من المباحث العقلية ، إذ البحث انما هو في الملازمة ، لا في الدلالة اللفظية.
(٣) أي : بين الفساد والحرمة المستفادة من الصيغة أو غيرها.
وبالجملة ، فالنزاع عقلي لا لفظي.
(٤) تعليل لقوله : «ولا ينافى» ودفع للتوهم المزبور ، وهو التنافي بين جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ ، وبين التزام العلماء بالملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات وان استفيدت الحرمة من غير صيغة النهي كالإجماع ودليل