فيما لم يكن للإرشاد إليه (١) انما يكون (٢) لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك (٣) ، كما توهمه القمي (٤) قدسسره.
ويؤيد ذلك (٥) أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده إذا كان عبادة ، فتدبر جيداً.
______________________________________________________
انما تكون دلالته على الفساد لأجل دلالته على الحرمة التي هي موجودة في النهي التبعي ، لا لأجل استحقاق العقوبة على مخالفته ، حتى يقال انه منتف في النهي التبعي ، كما ذهب إليه المحقق القمي «قده» مدعياً لعدم اقتضاء التبعي الفساد قطعاً ، لانحصار مورد النزاع فيما يترتب عليه العقاب المعلوم انتفاؤه في التبعي.
(١) أي : إلى الفساد ، وضمير «دلالته» راجع إلى النهي ، وضمير «به» راجع إلى الفساد.
(٢) خبر قوله : «فان» وضمير «لدلالته» راجع إلى النهي.
(٣) أي : في الدلالة على الفساد.
(٤) حيث قال في ذيل المقدمة السادسة من مقدمات بحث مقدمة الواجب : «ان النهي المستلزم للفساد ليس إلّا ما كان فاعله معاقباً» ثم قال في المقدمة السابعة : «لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعي» فان المستفاد من هاتين العبارتين : أن النهي التبعي لعدم العقاب على مخالفته لا يستلزم الفساد.
(٥) أي : تعميم النزاع للنهي الغيري التبعي. وحاصل وجه التأييد : أنهم جعلوا ثمرة نزاع اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده فساد الضد إذا كان عبادة ، فتبطل صلاة من ترك الإزالة المأمور بها ، مع أن النهي المتعلق بالضد ـ كالصلاة