العيدين ، والصلاة في أيام العادة (١) ، لا (٢) ما أمر به لأجل التعبد به (٣) ولا ما يتوقف صحته على النية (٤) ، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء (٥) ، كما عرف بكل منها العبادة ، ضرورة (٦) أنها بواحد منها
______________________________________________________
(١) الأولى تبديل «العادة» بالحيض ، لعدم اختصاص الحيض بأيام العادة.
(٢) يعني : لا ما أمر به فعلا ، كما جعله في التقريرات أجود ، حيث قال المقرر في الأمر الثالث من الأمور المذكورة في مسألة النهي عن الشيء ما لفظه : «والأجود في تحديدها ـ أي العبادة ـ هو ما قدمنا في بحث المقدمة من أنها ما أمر به لأجل التعبد به»
(٣) أي : التعبد به فعلا ، وغرضه أن العبادة التي يتعلق بها النهي لا بد أن يراد بها أحد المعنيين المزبورين ، لا غيرهما من المعاني التي تعرض لها الأصوليون.
(٤) قال في التقريرات : «وقد يعرف في كلام غير واحد بأنها ما يتوقف صحته على النية» وإليه ينظر كلام المحقق القمي الآتي.
(٥) قال في القوانين في المقدمة الأولى من مقدمات دلالة النهي على الفساد : «المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحتها إلى النية ، وبعبارة أخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء سواء لم يعلم المصلحة أصلا أو علمت في الجملة».
(٦) تعليل لعدم إمكان إرادة ما عدا المعنيين الأولين من معاني العبادة في هذه المسألة ، توضيحه : أنه يمتنع تعلق النهي بالعبادة بأحد هذه المعاني الثلاثة إذ المفروض وجود الأمر الفعلي فيها ، ومعه يستحيل تعلق النهي بها ، لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد. وهذا بخلاف المعنيين