وتسبيحه وتقديسه ، أو ما (١) لو تعلق الأمر به كان أمره أمراً عبادياً لا يكاد يسقط إلّا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله (*) نحو صوم
______________________________________________________
(١) معطوف على «ما» في قوله : «ما يكون» وهذا ثاني المعنيين للعبادة ، يعني : أن المراد بالعبادة هو ما يكون عبادة فعلية ناشئة عن ذاتها أي تكون عباديتها ذاتية كالركوع والسجود كما تقدم آنفاً ، أو ما يكون عباديته تعليقية ، بمعنى : أنه لو أمر به لصار عبادة ، وكان أمره عبادياً بحيث لا يسقط إلّا إذا أتى به على وجه قربي كصوم العيدين ، والصلاة في أيام الحيض ، بداهة أنه لو تعلق بهما أمر كان عبادياً لا توصلياً ، فالضمير في قوله : «لا يسقط» راجع إلى الأمر.
__________________
(*) لا يخفى أن كل واحد من هذين التعريفين للعبادة وان كان دافعاً للتهافت بين العبادة الفعلية والنهي الفعلي المتعلق بها كما هو ظاهر ، لكنه يرد على التعريف الأول : أنه أخص من المدعى الّذي هو أعم من العبادة الذاتيّة.
وعلى الثاني أولا : أن العبادة التقديرية خلاف ظاهر العنوان.
وثانيا : أن الفساد حينئذ يستند إلى عدم الأمر ، لا إلى النهي الّذي يبحث في هذه المسألة عن تأثيره في الفساد ، إذ المفروض أن العبادة تقديرية لا أمر فيها فعلا ، وعدم الأمر كاف في الفساد ، فلا تصل النوبة إلى تأثير النهي في الفساد.
فالأولى حفظاً لظاهر العنوان ـ أعني العبادة الفعلية ـ ولاستناد الفساد إلى النهي أن يقال : المراد بالعبادة هو ما لو لا النهي لكان عبادة ، بحيث لو تعلق النهي لتعلق بما هو عبادة فعلا بمعنى شمول عموم أدلة العبادات مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) لها ، فإذا تعلق بها نهي كان موجباً لفسادها ، فلو أريد بالعبادة هذا المعنى ـ أي العبادة لو لا النهي ـ سلم من الإشكال.