والمعاملة بالمعنى الأعم (١) مما يتصف بالصحّة والفساد (*) عقداً كان (٢) أو إيقاعاً (٣) أو غيرهما (٤) ، فافهم (٥).
______________________________________________________
(١) وهو ما يشمل العقود والإيقاعات ، فالمراد به كل أمر إنشائي يتسبب به إلى أمر اعتباري شرعي ، وصحته عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليه ، وفساده عبارة عن عدم ترتبه عليه ، وقد حكي هذا التعميم عن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط.
(٢) كالبيع ، فان صحيحة ما يجمع الشرائط ، كالصرف المقرون بالقبض في المجلس ، وفاسدة ما لا يجمعها كالصرف غير المقرون بالقبض مثلا.
(٣) كالطلاق الواقع مع الشرائط وبدونها ، فان الأول صحيح والثاني فاسد.
(٤) كحيازة المباحات ، فانها صحيحة مع نية التملك بناء على اعتبارها في مملكية الحيازة كما هو الأصح ، وفاسدة بدونها.
(٥) لعله إشارة إلى ما قيل : من إمكان دعوى عموم النزاع لما لو أمر به لصح إتيانه عبادة ، فيصح اتصافه بهذا الاعتبار بالصحّة والفساد وان ترتب عليه
__________________
(*) لا يخفى أن النهي عن المحرمات الشرعية كالزناء واللواط وشرب الخمر والغيبة والسرقة وغيرها داخل في النهي في المعاملات بالمعنى العام المراد منها هنا ، وهو المقابل للعبادات ، لكنها خارجة عن حريم النزاع ، لعدم الأثر لها ، إذ المراد بالأثر هو الأثر الثابت للعمل لو لا النهي ، لأن هذا هو الّذي يعقل أن يبحث في كون النهي مقتضياً لرفعه وعدمه.
وأما الآثار المترتبة على النهي ، كالكفارات والحدود المترتبة على ارتكاب بعض المحرمات ، فلا يعقل ارتفاعها بالنهي ، إذ هو موضوع لها ، ولا يعقل أن يكون المقتضي للشيء رافعاً له.