ما يعتبر في ترتبه (١) ، أما [وأما] ما لا أثر له شرعاً (٢) ، أو كان أثره مما لا [لا يكاد] ينفك عنه ، كبعض أسباب الضمان (*) ، فلا يدخل في عنوان النزاع ، لعدم (٣) طروء الفساد عليه (٤) كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه (٥) أو لا ، فالمراد (٦) بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الّذي تقدم (٧)
______________________________________________________
(١) أي : الأثر ، وضميرا «عليه ، عنه» راجعان إلى «ما» الموصول في قوله : «ما كان قابلا».
(٢) غرضه إخراج ما لا يتصف بالصحّة والفساد عن حريم النزاع ، فلو لم يكن لشيء أثر شرعاً كالنظر إلى الهواء والجبال ، أو كان الأثر لازماً غير منفك عنه ، كالغصب والإتلاف اللذين لا ينفك عنهما أثرهما ـ وهو الضمان ـ فلا يدخلان في محل النزاع ، لعدم اتصافهما بالصحّة والفساد.
(٣) تعليل لعدم الدخول في محل النزاع.
(٤) أي : على ما لا أثر له شرعاً ، أو كان أثره لازماً غير منفك عنه.
(٥) أي : الفساد ، وضمير «عنه» راجع إلى «ما» الموصول في قوله : «ما لا أثر له».
(٦) يعني : فليس المراد بالشيء الواقع في عنوان هذه المسألة كل شيء بل خصوص ما يتصف بالصحّة والفساد سواء كان عبادة أم معاملة.
(٧) وهو العبادة الذاتيّة أو التقديرية ، دون سائر المعاني المتقدمة لها.
__________________
(*) كالغصب والإتلاف كما مر. لكن فيه : أن أثرهما قد ينفك عنهما ، كما إذا كان المال المغصوب أو المتلف لكافر حربي ، هذا ما قيل.
لكن فيه : أنه بعد فرض إباحة مال الكافر الحربي لا يصدق الغصب على الاستيلاء عليه ، فالصواب التمثيل بالتصرف في المسجد ، كما إذا سكن في بيت من بيوته ظلماً ، فانه وان ارتكب حراماً إلّا أنه غير ضامن.