والظاهري ، والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الاجزاء ، أو لا يفيدان كان (١) الإتيان بعبادة موافقة (٢) لأمر ومخالفة لآخر ، أو مسقطاً (٣) [ومسقطاً] للقضاء والإعادة بنظر ، وغير مسقط لهما بنظر آخر ، فالعبادة (٤) الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء (٥)
______________________________________________________
كما يمكن أن يكون تعريف الفقيه أعم من تعريف المتكلم على العكس مما عن المشهور إذا أريد بالأمر خصوص الواقعي مع بناء الفقيه على الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري ، إذ يصدق حينئذ أن كل ما يوافق الأمر الواقعي مسقط للإعادة والقضاء ، ولا عكس ، إذ المفروض أن المأمور به بالأمر الظاهري مسقط لهما ، وليس موافقاً للأمر عند المتكلم.
(١) جواب «حيث» وغرضه بيان ما يترتب على أقسام الأمر ، واختلاف الأنظار في الاجزاء بالنسبة إلى الأمر الثانوي والظاهري.
(٢) كالمأمور به بالأمر الثانوي أو الظاهري ، فانه موافق لهما ومخالف للأمر الواقعي ، ومسقط للقضاء والإعادة بنظر الفقيه القائل بالاجزاء فيهما ، وغير مسقط لهما بنظر من لا يقول بالاجزاء فيهما.
(٣) معطوف على «موافقة».
(٤) هذه نتيجة ما ذكره بقوله : «حيث ان الأمر في الشريعة ... إلخ».
(٥) يعني : أن كون العبادة الموافقة للأمر الظاهري صحيحة عند الفقيه والمتكلم معاً مبني على كون الأمر في تعريف المتكلم أعم من الظاهري مع كونه بنظر