ان الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي والثانوي
______________________________________________________
ان كون النسبة بين التعريفين عموماً مطلقاً منوط بأمرين :
أحدهما : أن يكون المراد بالأمر في تعريف المتكلم ما يعم أقسامه الثلاثة المذكورة.
ثانيهما : بناء الفقيه على عدم الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري ، فحينئذ يصدق أن كلما يسقط الإعادة والقضاء موافق للأمر ، إذ المفروض كون مطلق الأمر مراداً للمتكلم ، وما يسقط الإعادة والقضاء موافق للأمر الواقعي الأولي أو الثانوي ، وكلاهما مراد للمتكلم. ولا عكس ، أي لا يصدق أن كل ما هو موافق للأمر مسقط للإعادة أو القضاء ، ذلك لأن المأمور به بالأمر الظاهري وان كان موافقاً للأمر عند المتكلم ، لأن المفروض أنه أراد بالأمر في تعريفه ما يعم أقسامه الثلاثة ، لكنه ليس مسقطاً للإعادة أو القضاء ، لأن الفقيه لا يقول بمسقطية الأمر الظاهري لهما ، وحينئذ فبانتفاء أحد الأمرين ـ أعني تعميم الأمر الظاهري ، وعدم الاجزاء بأن خص المتكلم الأمر بالواقعي ، أو بنى الفقيه على الاجزاء ـ تنتفي النسبة المذكورة بين التعريفين وتكون النسبة بينهما هي التساوي ، لأن موافقة مطلق الأمر مسقطة للإعادة أو القضاء ، وكذا كل مسقط لهما موافق للأمر. فعلى انتفاء أول الأمرين تكون الصلاة مع الطهارة المستصحبة موافقة للأمر الظاهري ، ومسقطة لهما. وعلى انتفاء ثانيهما لا تكون الصلاة المذكورة موافقة للأمر ، ولا مسقطة للإعادة أو القضاء.
فالنتيجة : المنع عن كون النسبة بينهما عموماً مطلقاً كما عن المشهور ، لما عرفت من توقفها على ثبوت الأمرين المزبورين اللذين بانتفاء أحدهما تنقلب النسبة إلى التساوي ، وحيث انهما غير ثابتين ، لاختلاف الأنظار فيهما لم يثبت كون النسبة بينهما هي العموم المطلق ، بل ربما تكون هي التساوي كما تقدم.