بمعنى التمامية كما هي (١) معناها لغة وعرفاً ، ولما كان (٢) غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة ، أو عدم الوجوب فسر صحة العبادة بسقوطهما ، وكان (٣) غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسرها بما يوافق الأمر تارة ، وبما يوافق الشريعة (٤) أخرى ، وحيث (٥)
______________________________________________________
(١) أي : التمامية معنى الصحة لغة وعرفاً.
(٢) هذا شروع في بيان الداعي للفقيه والمتكلم إلى التعبير عن التمامية بإسقاط الإعادة والقضاء ، وموافقة الأمر أو الشريعة ، وقد عرفت بقولنا : «توضيحه ان اختلاف الفقيه والمتكلم ... إلخ» وجه تعبير الفقيه عن الصحة بإسقاط الإعادة والقضاء ، والمتكلم عنها بموافقة الأمر تارة وموافقة الشريعة أخرى ، فراجع.
(٣) معطوف على «كان» وضمير «سقوطهما» راجع إلى القضاء والإعادة.
(٤) الظاهر أنه أعم من موافقة الأمر ، لشموله للعبادات الفاقدة للأمر المصححة بالملاك.
(٥) غرضه : تحقيق ما اشتهر بينهم من أن النسبة بين تعريفي الفقيه والمتكلم للصحة عموم مطلق ، إذ يقال : ان كل ما يسقط الإعادة والقضاء موافق للأمر ، ولا عكس ، لأن الصلاة مع الطهارة المستصحبة موافقة للأمر ، ولا تسقط الإعادة والقضاء مع انكشاف الخلاف. ولما كان تحقيق ذلك منوطاً بمعرفة أقسام الأمر قدم ذلك على بيان حال النسبة المزبورة ، فقال : الأمر على ثلاثة أقسام :
الأول : الواقعي الأولي ، كقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ).
الثاني : الواقعي الثانوي ، كالأمر بالصلاة متكتفاً تقية.
الثالث : الظاهري ، كالصلاة مع الوضوء المستصحب ، وحينئذ نقول :