انما (١) يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر (٢) بعد الاتفاق ظاهراً على أنها (٣)
______________________________________________________
«الرابعة : اختلف الفقهاء والمتكلمون في معنى الصحة والفساد في العبادات ، فعند المتكلمين هو موافقة الامتثال للشريعة ، وعند الفقهاء إسقاط القضاء».
(١) هذا وجه التعريض ، وتوضيحه : أن اختلاف الفقيه والمتكلم في تعريف الصحة ليس لاختلافهم في معناها حتى تصح نسبة الاختلاف إليهم ، بل الصحة عند الجميع بمعنى واحد وهو التمامية ، لكن اختلاف أغراضهم من تعريف الصحة دعاهم إلى أن عرفها كل منهم بما يناسب غرضه ، فالفقيه لما كان مقصوده إسقاط الإعادة والقضاء عرف الصحة بإسقاطهما ، والمتكلم لما كان غرضه البحث عن حيثية استحقاق الثواب والعقاب عرفها بموافقة الأمر أو الشريعة ، لأنها أنسب بمقصده ، ومن المعلوم أن كلا من إسقاط الإعادة وموافقة الأمر من لوازم التمامية التي هي معنى الصحة.
وبالجملة : فالأثر المهم لكل من الفقيه والمتكلم دعاه إلى التعبير عن التمامية باللازم الّذي هو المهم عنده ، وإلّا فالصحة عند الكل وفي جميع الموارد معناها التمامية.
(٢) بيان لـ «ما» في قوله : «فيما هو المهم» وضمير «منهما» راجع إلى الفقيه والمتكلم.
(٣) أي : الصحة ، يعني : فلا خلاف في معناها حتى عند المتكلم والفقيه فنسبة الاختلاف في معنى الصحة إليهما في غير محلها.
__________________
ولا فيما أطلقوا هذا اللفظ بلحاظه بأن يقال : ان مراد الفقيه أيضا من الصحيح هو الموافق للأمر ، وتعبيرهم بإسقاط القضاء تعبير باللازم ، حيث ان سقوط القضاء لازم موافقة الأمر ، ضرورة أن موافقة الأمر لازم التمامية ، وسقوط القضاء لازم الامتثال.